السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
344
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 16 ) : يشترط ( 1 ) في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ( 2 ) ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره ( 3 ) أو ما يقوم مقامه ( 4 ) ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ( 5 ) ، ولا يلزم الفرك والدلك ( 6 ) ، إلّا